الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

290

فقه الحج

الاجماع على وجوب الإعادة وكيف كان فالمسألة محل إشكال ومقتضى الاحتياط الاخذ بصحيح ابن يقطين . [ يجب ان يكون الحلق أو التقصير بمنى ] مسألة 93 - يجب ان يكون الحلق أو التقصير بمنى فمن اخلّ به نسيانا أو عالما أو جاهلا يجب عليه الرجوع إلى منى فيحلق أو يقصّر بها وفي الجواهر بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، وعن المدارك ان هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب وعن ظاهر التذكرة والمنتهى انه موضع وفاق « 1 » . ويدلّ عليه صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه 7 رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا « 2 » وخبر أبي بصير المضمر قال : سألته عن رجل جهل ان يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر وعلى الصرورة ان يحلق « 3 » ودلالة الصحيحة في الناسي ظاهرة ، وخبر أبي بصير أيضا ظاهر في الجاهل الا انه ضعيف بالاضمار وبالبطائني الراوي عنه ولكن يكفى في اجراء حكم الناسي عليه دعواهم القطع بعدم الفرق بينهما مضافا إلى أن عدم بطلان الحج بتركه كذلك كوجوب كونه في منى مقطوع به ومقتضى ذلك وجوب الرجوع إليها بعد العلم ، ولا ينافي ما ذكر صحيح مسمع « 4 » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ؟ قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو اين كان « 5 » فان الظاهر من نفره من مكة وتعذر العود عليه ، وروى الشيخ باسناده عن

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 242 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 4 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 4 ، ح 4 . ( 4 ) - ابن عبد الملك ثقة من الخامسة . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 4 ، ح 1 و 4 و 5 .